فيكون الشكّ بعد التجاوز عن محلّه. وأمّا قاعدة الفراغ لصدق عنوان الفراغ بعد الاشتغال بالمنافي ولو كان أمرا عدميا كالسكوت الطويل.
وأمّا إذا كان قبل صدور المنافي وقبل أن يدخل في التعقيب ، فالظاهر عدم جريان كلتا القاعدتين ؛ لعدم التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك ، وعدم صدق الفراغ عن العمل والمضي عنه ؛ لأنّه لو علم بالترك وأتى به لكان في محله.
هذا تمام الكلام في معنى التجاوز على الجزء والفراغ عن المركّب وحكم الشكّ في الجزء الأخير.
المبحث الخامس
في أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
فنقول : اعتبار الدخول في الغير في كلتا القاعدتين أو إحديهما تارة يكون من جهة توقّف تحقّق هذه العناوين ، أي عنوان « التجاوز » و « المضي » و « الفراغ » عليه ، وأخرى يقال باعتباره تعبّدا ، من جهة دلالة الدليل عليه من دون توقّف أحد هذه العناوين عليه.
وتفصيل الحال : هو أنّه أمّا في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى غير الجزء الأخير فواضح أنّه لا يتحقّق التجاوز وما شابهه من العناوين إلاّ بعد الدخول في الجزء المترتّب عليه ، أي على المشكوك ؛ لأنّ التجاوز فيها لا يتحقّق إلاّ بالتجاوز عن محلّ الجزء ، ومعلوم أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك لا يصدق إلاّ بعد الدخول في الجزء التالي ، وإلاّ فالمحلّ باق بعد. وأمّا السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عقيب الجزء المشكوك الوجود وإن كان يوجب التجاوز عن المحلّ ، ولكن من جهة أنّه قاطع يكون موجبا لبطلان الصلاة ، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة التجاوز وتصحيح الصلاة بها.
فبالنسبة إلى غير الجزء الأخير لا يتحقّق التجاوز عن المحلّ الذي هو معتبر في