المعضلات.
وأمّا ما ذكره استاذنا المحقق قدسسره (١) من الوجه لعدم شمول كلّ أمر مجهول للشبهة الحكميّة من أنّ ظاهر كلمة « أمر مجهول » هو أن يكون نفس الشيء وذاته مجهول لا حكمه ، فيختصّ بالشبهات الموضوعيّة ـ فعجيب لأنّ لفظ « الأمر » مثل لفظ « الشيء » مفهوم عامّ يشمل الأحكام والموضوعات ، فالحكم المجهول مثل الموضوع المجهول كلاهما يصدق عليهما أنّه أمر مجهول.
وقد ذكر المحدّث القمّي قدسسره في سفينة البحار موارد استعمال القرعة في الأخبار المذكورة في كتاب البحار كلّها ، من مصاديق الضابط الذي ذكرنا لمورد استعمال القرعة. (٢) فلا نطول المقام وأنت راجع إذا أحببت.
الجهة الثالثة
في أنّها أصل أو امارة؟
والفرق بين الأمارة والأصل قد تقدّم في هذا الكتاب مرارا ، وقد بيّنا أنّ الأمارة ما تكون فيها جهة كشف ، والشارع يجعلها حجّة لجهة كشفها ، بمعنى أنّه يعتبرها كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي.
فالاماريّة لشيء متقوّم بأمرين : الأوّل : أن يكون فيه جهة كشف. والثاني : أن يعتبره كشفا تامّا في عالم اعتباره التشريعي.
وجهة الكاشفيّة في شيء إمّا تامّ لا نقص فيه ـ فذلك يسمّى « القطع » ، حيث أنّ كاشفيّته تامّ لا يحتمل الخلاف. وهذا لا يحتاج إلى جعل الحجيّة له ، بل يكون جعل الحجيّة له محال ؛ لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل ، بل أسوء منه ؛ لأنّه من قبيل تحصيل
__________________
(١) « نهاية الأفكار » ج ٤ ، ص ١٠٥.
(٢) « سفينة البحار » ج ٧ ، ص ٢٨٨.