والصلاة والصوم والحج ، وفي أبواب المعاملات ، أي في جميع العقود والإيقاعات.
فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين المسألة الأصوليّة وبين القاعدة الفقهيّة ومسألتها.
الجهة الثانية
في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة
« إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز »
وهو أنّ مفاد هذه القاعدة أوسع وأشمل من قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز ؛ لأنّ مورد الإقرار في تلك القاعدة ـ أي المقرّ به ـ لا بدّ وأن يكون على ضرر المقرّ ، أمّا إذا كان على نفعه فغير جائز قطعا من جهة إقراره.
نعم يمكن أن يكون لنفوذه وجوازه جهة أخرى غير جهة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم وبعبارة أخرى : موضوع حكم الشارع بالجواز والنفوذ في تلك القاعدة هو الإقرار الخاصّ ـ أي الإقرار على ضرر نفسه ـ لا مطلق الإقرار ولو كان له نفع فيه ، وأمّا في هذه القاعدة فعامّ ، سواء أكان له أو عليه.
وأيضا تشمل هذه القاعدة إقرار الصبي فيما له أن يفعله ، كتصرّفه في ما ملكه بالوقف أو الصدقة أو الوصية به ، بخلاف قاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » فإنّها لا تشمله ؛ لانصراف العقلاء فيها إلى البالغين. ولذلك لو أقرّ الصبي بما هو ضرر عليه فيما ليس له أن يفعله ويتصرّف فيه ولا يملكه كالبيع وهبة ماله لغيره لا ينفذ في حقّه ، ويكون ذلك الإقرار في حكم العدم.
فلا وجه لاحتمال أن يكون مفاد كلتا القاعدتين واحدا ، حتّى يكون النصّ الوارد في قاعدة إقرار العقلاء دليلا على هذه القاعدة أيضا.