ومنها : مرسل ابن محبوب عن الصادق عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال عليهالسلام : « إن قال الراجع : أو همت ، ضرب الحدّ وأغرم الدية. وإن قال : تعمّدت ، قتل » (١).
ومنها : أيضا ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور قال عليهالسلام : « إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (٢).
ولكن هذه الروايات ونظائرها ممّا لم نذكرها واردة في موارد خاصّة ، واستظهار هذه القاعدة الكليّة أعني قاعدة « المغرور يرجع إلى من غرّه » في غاية الإشكال.
الجهة الثانية
في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
لا شكّ في أنّ القدر المتيقّن من هذه القاعدة على تقدير اعتبارها هو فيما إذا كان الغارّ عالما بالضرر الذي يترتّب على الفعل الذي يرتكبه المغرور ، وأمّا فيما إذا كان جاهلا ومشتبها هل يصدق عليه الغارّ حتّى يكون من صغريات هذه القاعدة أم لا؟
ولتوضيح المقام نقول : الغارّ والمغرور قد يكونان عالمين بالضرر ، ففي هذه الصورة ليس غارّ ولا مغرور في البين ؛ لأنّ جهل المغرور مأخوذ في حقيقة كونه مغرورا ، وإلاّ يكون هو بنفسه مقدّما على الضرر ، ولا خدعة ولا غرور في البين وقد
__________________
ح ٦٩٢ ، باب البيّنات ، ح ٩٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ١٤ ، ح ١.
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ، ح ٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، باب البيّنات ، ح ٩٦ ؛ وح ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، باب من الزيادات ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٤٠ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ١٢ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ، ح ٣ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٩ ، باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح ٣٣٣١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، باب البيّنات ، ح ٩١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، أبواب كتاب الشهادات ، باب ١١ ، ح ٢.