بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى ، واستخراج حكمها منه.
فنقول : بعد ما عرفت أنّ مفاد الحديث هو عدم وجوب الإعادة بوقوع خلل فيها من ناحية جميع الأجزاء والشرائط والموانع سهوا ، ما لم يكن من الخمسة المذكورة في المستثنى ، ووجوب الإعادة بوقوع الخلل من ناحية تلك الخمسة وإن كان الخلل بالزيادة أو النقيصة سهوا ، أنّ :
ها هنا فروع كثيرة نذكر جملة منها
الأوّل : أنّ الخلل العمدي وان كان بسبب عدم إخراج حرف من مخرجها ، بحيث يكون الخارج حرفا آخر في نظر عرف العرب ، مثل أن ينطق بالضاد زاء أو ذالا أو ظاء ، أو كان بتبديل حركة من الأعاريب إلى غيرها ولم يكن على طبقها قراءة من القراءات السبعة.
كلّ ذلك في قراءة فاتحة الكتاب ، بل وفي قراءة السورة الواجبة ، بل في الأذكار الواجبة يكون مبطلا.
وذلك من جهة أنّ امتثال المركّب بإتيانه بجميع أجزائه وشرائطه تامّة كاملة كما أخذت فيه ، فإن وقع إخلال عمدي في بعض تلك الأجزاء أو الشرائط ـ سواء كانت شرائط نفس الصلاة ، أو شرائط أجزائها ، أو شرائط شرائطها ـ فلا يقع الامتثال ، وتجب الإعادة بمقتضى أدلّة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط.
وحديث « لا تعاد » تقدّم أنّه لا يشمل الإخلال العمدي ، بل قلنا أنّه لا يعقل أن يشمل بعد الفراغ عن كونها أجزاء وشرائط. ولا فرق في البطلان بين أن يكون إخلال العمدي بالنسبة إلى الأركان ، أو كان بالنسبة إلى غيرها.
الثاني : إذا ترك جزء من الصلاة ، أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، وإن كان الخلل بسبب عدم خروج حروف ذلك الجزء من مخارجها إذا كان ذلك