الجزء المعيّن ، ولا على المجموع ؛ فإذن كانت الأيدي متعدّدة.
وأمّا الفرق بين الكسر المشاع والكلّي في المعيّن ، والآثار المترتّبة على كلّ واحد منهما ، وأنّه هل يتوقّف على إنكار الجزء الذي لا يتجزى أم لا؟ فليس هاهنا ، محلّ بحثه ، وله مقام آخر.
الجهة الثامنة
في أنّ اليد أحد موجبات الضمان إذا كانت على مال الغير بدون
أن يكون مأذونا من قبله ، أو من قبل الله ، أو يكون وليّا على صاحب المال
والأصل في ذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدي » (١). وشهرته بين الفريقين نقلا وعملا يغني عن التكلّم في سنده.
وأمّا دلالتها على الضمان : فمن جهة أنّ الظاهر من هذا الكلام الشريف أنّ الظرف ظرف مستقرّ أعني عامله من أفعال العموم ، لا أنّه ظرف لغو حتّى يكون متعلّقا بأفعال الخصوص ، مثل « يجب » و « يلزم » في المقام ؛ وذلك لجهات :
أمّا أوّلا : فمن جهة أنّه لو كان متعلّقا بأحد هذين الفعلين فلا بدّ من التقدير بمثل الرد والأداء ؛ لأنّه لا معنى لوجوب نفس ما أخذت ولزومها ، لأنّ الحكم التكليفي لا بدّ وأن يتعلّق بأحد أفعال المكلّفين ولا معنى لتعلّقه بالذوات ، ومعلوم أنّ التقدير خلاف الأصل.
وثانيا : لو كان الظرف ظرف لغو وكان متعلّقا بـ « يجب » كان يلزم أن يكون
__________________
(١) « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٦ وص ٣٨٩ ، ح ٢٢ ؛ وج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠ ؛ وج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢ وص ٢٥١ ، ح ٣ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٨٨ ، أبواب كتاب الغصب ، باب ١ ، ح ٤ ؛ « تفسير أبو الفتوح الرازي » ج ١ ، ص ٧٨٤ ؛ « سنن البيهقي » ج ٦ ، ص ٩٥ ، باب ردّ المغضوب إذا كان باقيا ؛ « سنن ابن ماجه » ج ٢ ، ص ٨٠٢ ، كتاب الصدقات ، باب العارية ، ح ٢٤٠٠.