إنّه نفي بسيط أمّا ادّعاء.
وإذا تعذّر هذا المعنى تصل النوبة إلى احتمال الثالث الذي هو عبارة عن كون النفي بمعنى النهي الذي هو خروج عن الظاهر ، أى المعنيين الحقيقيّين التحقيقي والادّعائي وان كان بينهما أيضا طوليّة ، كما ذكرنا.
ولكن مع أنّه خروج عن ظاهر مقدّم على احتمال الرابع ، وهو أن يكون كناية عن لزوم تدارك الضرر باشتغال ذمّة الذي أوقع الضرر ، لا بصرف وجوبه تكليفا كما شرحنا ؛ لأنّه خلاف الظاهر من جهتين :
الأولى : كون النفي بمعنى النهي ، وقلنا إنّه خروج عن الظاهر ، وإن أصرّ عليه النراقي (١). وشيخ الشريعة الأصفهاني قدسسرهما (٢).
الثانية : تنزيل الضرر المتدارك منزلة المعدوم ، وإرادة خصوص الضرر غير المتدارك منه.
وينبغي التنبيه على أمور
الأوّل : في الإشكالات على تطبيق هذه الجملة على مواردها التي طبق صلىاللهعليهوآلهوسلم عليها.
فمنها : في قضية سمرة بن جندب التي تقدّم ذكرها مفصّلا ، وأشكل عليه أوّلا : بأنّها لا تنطبق على أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع العذق والرمي بها وجهه ؛ لأنّ
__________________
(١) ليس هذا مختار النراقي ، فراجع : « عوائد الأيام » ص ١٨ ـ ١٩.
(٢) « قاعدة لا ضرر ولا ضرار » ص ٢٤ ـ ٢٧.