الشرع حقيقة وبالدّقة ، وبين ما هو أقلّ منه بقليل.
ولذلك لو انقطع الدم في الحيض قبل الثلاثة ولو بساعة ، أو نوى الإقامة عشرة أيّام إلاّ ساعة فليس ولا يتحقّق حيض ولا إقامة ، مع أنّ العرف لا يرى الفرق في إطلاق الثلاثة والعشرة أيّام في الثاني بين التامّ والناقص بقليل.
وفي كلامه قدسسره مواضع أخر للنظر تركناها خوفا من التطويل.
والحاصل أنّ القول بوحدة القاعدتين بعيد عن الصواب.
الجهة الثالثة
في الدليل على هذه القاعدة
الأول : ما أفاده أستاذنا المحقّق قدسسره من ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشيء والسلطنة على إثباته ، بمعنى أنّ القدرة على وجود الشيء واقعا ملازم مع القدرة على إيصاله إلى مرتبة الإظهار والإثبات ، مثلا لو كانت له السلطنة على بيع داره ، أو وقفه ، أو هبته ، أو غير ذلك من التصرفات فلا بدّ وأن تكون له السلطنة على إثبات هذا العمل والفعل.
وهذا الكلام بظاهره واضح الإشكال ، لأنّه لو كان المراد من السلطنة على إثباته بحيث أنّه يكون ثابتا في مرحلة الظاهر بمحض إظهاره وإقراره ، كي يترتّب عليه جميع آثار وجود ذلك الشيء ، سواء أكان له أو عليه أو لغيره أو على ذلك الغير ، فهذا دعوى بلا بيّنة ولا برهان ؛ إذ ربما يكون الإنسان قادرا على شيء ـ أي فعل وعمل ـ ولكن ليس قادرا على إثبات ذلك الشيء بمحض إخباره وإقراره ، والاّ كان إخبار كلّ مخبر عن صدور فعل يكون حجّة على وجود ذلك الفعل وذلك العمل وإن أنكره من يتعلّق به العمل ، مثل إنّه لو استأجر البناء على أن يبني له الحائط أو شيئا آخر في داره أو في مكان آخر ، أو استأجر الخيّاط على أن يخيط له كذا ، فأخبر بوقوع ذلك البناء