دون استناد إلى الأدلّة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب ، ومن دون كون ترتيب آثار الحيضيّة من باب الاحتياط ، وكانت متّصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلا على هذه القاعدة. ولكن في جميع مقدّمات هذا الدليل إشكال.
الرابع : ما أفاده كاشف اللثام من أنّه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشكّ في كون الدم حيضا لما أمكن الحكم بحيضيّة دم ؛ لعدم اليقين بها غالبا ، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدلّ على كونه حيضا (١).
وفيه : أنّه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضا :
منها : كونه في العادة وقتا وعددا أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض.
ومنها : ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة ، كما في قوله عليهالسلام في مرسل يونس : « دم الحيض أسود يعرف » (٢). وكقوله عليهالسلام في خبر حفص قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال عليهالسلام لها : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد رقيق ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ». قال : فخرجت وهي تقول : لو كان امرأة ما زاد على هذا (٣).
منها : عن العلاّمة في التذكرة (٤) ، عن الصادق عليهالسلام. « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار محتدم ، له حرقة » إلى آخره (٥). والأخبار في معرفة الحيض بالصفات
__________________
(١) « كشف اللثام » ج ١ ، ص ٨٨.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٨٦ ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٣٨ ، أبواب الحيض ، باب ٣ ، ح ٤.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٩١ ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، ح ١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٢٩ ، باب حكم الحيض والاستحاضة. ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، أبواب الحيض ، باب ٣ ، ح ٢.
(٤) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٢٩٤.
(٥) « الكافي » ج ٣ ، ص ٩٢ ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، ح ٣ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٥١