قاعدة القرعة (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي قاعدة « القرعة » ، فلا بدّ وأن نبحث فيها من جهات حتّى يتبيّن الحال.
الجهة الأولى
في بيان أدلة القرعة من الكتاب والإجماع والسنة
فمنها : قوله تعالى في قضيّة النبي يونس عليهالسلام ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (١).
ومنها : قوله تعالى في قصّة مخاصمتهم في تكفّل مريم واقتراعهم لذلك ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢). والقصّتان وشرحهما مذكورتان في التفاسير فراجعها.
فالأوّل المراد من المساهمة هو الاقتراع ، أعني أنّ النبي يونس عليهالسلام اقترع معهم فكان من المغلوبين.
__________________
(*) « القواعد والفوائد » ج ٢ ، ص ٢٢ و ١٨٤ ؛ « الحق المبين » ص ١٠٢ ؛ « عوائد الأيام » ص ٢٢٤ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ١١ ؛ « خزائن الأحكام » العدد ٥ ؛ « مجموعه رسائل » ش ٢٠ ، ص ٤٨١ ؛ « اصطلاحات الأصول » ص ١٩٤ ؛ « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١٠٦ ؛ « القواعد » ص ١٩٥ ؛ « قواعد فقهي » ص ٩٧ ؛ « قواعد فقهية » ص ١٨٧ ؛ « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكرانى ) ج ١ ، ص ٤٢١ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ١ ، ص ٣٢٤ ؛ « قواعد الفقيه » العدد ٣٩ ، ص ١١٠.
(١) الصافات (٣٧) : ١٤١.
(٢) آل عمران (٣) : ٤٤.