السهو فقط ، والثاني : قضاؤه أيضا مضافا إلى وجوب سجدة السهو.
الأوّل : نسيان القراءة : فإذا تذكر بعد فوات محلّ التدارك ، إمّا لفراغه عن الصلاة ، وإمّا لدخوله في الركن المتأخّر عنها ـ أي الركوع ـ فصلاته صحيحة على كلّ حال من طرف هذا النسيان ، ولا تكون باطلة إلاّ أن يكون فيها خلل آخر ، ولا شيء عليه بناء على اختصاص وجوب سجدتي السهو بسهو الستّة المذكورة ، لا أنّهما تكونان واجبتين لكلّ زيادة ونقيصة.
هذا ، ووردت أخبار خاصّة مضافا إلى صحيحة « لا تعاد » :
كصحيح زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : « من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه ». (١) وخبر محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : « من نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه » (٢) وغيرهما مما هو بهذا المضمون.
ولا يخفى أنّ قولهما عليهماالسلام في هاتين الروايتين وأمثالهما « فلا شيء عليه » أو « ولا شيء عليه » ظاهر بإطلاقه في نفي وجوب سجدتي السهو أيضا ، مضافا إلى نفي وجوب الإعادة للصلاة ونفي وجوب قضاء القراءة بعد الصلاة ، فتكون هذه الروايات معارضة مع الرواية التي مفادها وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة بناء على عدم حملها على الاستحباب ، والنسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان ، والمرجع هي البراءة ، أو يجمع بينهما بحمل تلك الطائفة على استحباب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة. ولعلّ هذا هو الجمع العرفي في أمثال المقام.
وأمّا ما تكلّفوا لإثبات أنّ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ـ وهذه
__________________
(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٤٥ ، باب أحكام السهو والشك ، ح ١٠٠٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٦٩ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره ، ح ٢٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٧٦٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٧ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، باب السهو في القراءة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٧٦٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٧ ، ح ٢.