وإثبات هذا المعنى في المقام لا يخلو عن إشكال ، فلا مناص إلاّ عن الأخذ بالقواعد الأوّلية وحمل المطلق على المقيّد.
المبحث السادس
في أنّ الغير المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء ، مثل الهوى للركوع ، والنهوض للقيام ، وهكذا أبعاض الأجزاء كأبعاض السورة مثلا أم لا؟
فنقول : الاحتمالات ثلاثة :
أحدها : اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات ، كرواية زرارة ، ورواية إسماعيل بن جابر.
وهذا الاحتمال مبني على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ، وبناء على هذا الاحتمال لا تشمل السورة إذا شكّ في الحمد بعد دخوله فيها ، وأيضا لا تشمل التشهّد إذا شكّ في السجود بعد دخوله فيه ؛ إذ لا ذكر من هذين ، أي السورة والتشهد في تلك الأخبار.
الثاني : شموله لكلّ جزء من أجزاء الصلاة المستقلّة بالتبويب في الكتب الفقهيّة.
وهذا الاحتمال أوسع من الاحتمال الأوّل لشموله للسورة والتشهّد ، ولكن لا يشمل مقدّمات الأجزاء ، ولا أجزاء الأجزاء.
والثالث : التعميم لكلّ ما يصدق عليه مفهوم الغير ، ولكن بشرط أن لا يكون خارجا عن الصلاة ، بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة ومطلقا ، سواء أكان منها أو من غيرها بناء على عدم اختصاصها بها.
وشيخنا الأستاذ قدسسره رجّح الاحتمال الثاني ، وذلك من جهة ما أفاد وبيّنّاه فيما تقدّم