انصرفت ». (١) وقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي كهمس هو هيثم بن عبد الله أو عبيد : « إذا قلت السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » وإن كان أنّه خرجت بهذه التسليمة عن الصلاة ولكن هذا الظهور متوقّف على إطلاق هذه الجملة ، أي قوله عليهالسلام « انصرفت » أو قوله عليهالسلام « فهو الانصراف » أي سواء وقعت هذه التسليمة في محلّه أو لم تقع ، ومن أين يثبت هذا الإطلاق.
فالإنصاف أنّ الفتوى في هذا المفروض ـ أي فيما إذا كان تذكره لنسيان السجدتين بعد السّلام الواجب وقبل صدور المبطل ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة ـ مشكل جدا ، بل لا بأس بأن يقال بلزوم التدارك بإتيان السجدتين ثمَّ يأتي بجميع ما أتى بها حتّى التسليمة ؛ لوقوع ما أتى بها أوّلا في غير محلّها فهو في حكم العدم. نعم يجب عليه سجدتا السهو لكلّ زيادة سهويّة من تلك الزيادات على التفصيل المتقدّم ، ولا أقلّ من الاحتياط بالجمع بين التدارك على التفصيل المذكور والإعادة ، لا الحكم بالبطلان والإعادة فقط.
هذا كلّه فيما إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة.
وأمّا لو نسي تمام الركعة الأخيرة من القيام وذكرها وركوعها وسجدتيها فأيضا له صور ثلاث :
الأولى : أن يتذكّر ويلتفت إلى نسيانه قبل التسليم وبعد التشهّد.
الثانية : أن يكون تذكّره بعد التسليم ولكن قبل إتيان المنافي المبطل.
الثالثة : أن يكون تذكّره بعد إتيان المنافي المبطل.
أمّا الصورة الأولى : فالأمر فيها واضح ، فإنّه يقوم ويأتي بها ويسجد سجدتي السهو للتشهّد الذي صدر عنه سهوا في غير محلّه الذي يكون ذلك الإتيان بحكم
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، باب التشهّد في الركعتين الأولتين و. ، ح ٦ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٩٣ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ١٤٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ١٠١٢ ، أبواب التسليم ، باب ٤ ، ح ١.