العدم ، ويجب عليه أن يعيد التشهّد.
وأمّا الصورة الثانية : أي لو تذكر بعد التسليم الواجب وقبل فعل المنافي المبطل ، فيأتي فيها جميع ما ذكرنا في الفرع السابق ، أي فيما إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة من القولين من لزوم التدارك ومن لزوم الإعادة وبطلان ما أتى به ، وبيّنّا احتمال وجوب الاحتياط بالجمع.
هذا بحسب القواعد الأوّليّة ، ولكن وردت روايات تدلّ على عدم بطلان الصلاة بل يقوم ويأتي بالركعة :
كصحيح العيص : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنّه لم يركع ، قال عليهالسلام : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » (١).
والمراد من قول السائل « ثمَّ ذكر أنّه لم يركع » أي لم يأت بالركعة ، والتعبير عن عدمها بعدم الركوع من جهة أنّ الركوع هو الجزء المقوّم للركعة في نظر العرف ، ولأجل ذلك سمّيت بالركعة ؛ وأيضا لو كان المراد به عدم الركوع فقط وإتيان البقيّة فيكون قوله عليهالسلام « ويسجد سجدتين » تكرار للسجدتين ، ولا شكّ في أنّ زيادتهما ولو سهوا مبطل ، فهذه أيضا قرينة أخرى على أنّ المراد بقول السائل « لم يركع » عدم الإتيان بالركعة لا الركوع فقط.
وكخبر محمّد بن مسلم في نقصان الركعتين ، عن الباقر عليهالسلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال عليهالسلام : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » (٢). وهذه الرواية بإطلاقها
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٥١ ، باب أحكام السهو ، ح ٣٩ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٥٨٦ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره. ح ٤٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، أبواب الخلل في الصلاة باب ٣ ، ح ٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٧ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٥٨ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٤٣٦ ، باب من تكلّم في الصلاة ، ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٣ ، ح ٩.