بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليهالسلام أنّ بعض أصحابك ينمّ عليك فاحذره ، فقال : يا ربّ لا أعرفه أخبرني حتّى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمّاما ، فقال : يا ربّ وكيف أصنع؟ قال الله تعالى : فرّق أصحابك عشرة عشرة ، ثمَّ تقرع بينهم ، فإنّ السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثمَّ تفرّقهم وتقرع بينهم ، فإنّ السهم يقع عليه. قال : فلما رأى الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود » (١).
وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليهالسلام ، حاصل مضمونهما أنّ عليا عليهالسلام إذا لم يجد من الكتاب والسنّة رجم ، أي ساهم ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « تلك في المعضلات » (٢).
والحاصل : أنّ الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصّة كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه ، وينبغي أن يعدّ دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات.
وأمّا الإجماع : فالظاهر أنّه أحد من الإماميّة الاثنى عشريّة ما ادّعى عدم اعتباره بنحو السلب الكلّي ، فهذا الشهيد قدسسره في كتابه « القواعد » في باب التعادل والتراجيح من مقدّمته في اشتباه القبلة يقول : ذهب السيد رضي الدين بن طاوس هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع ؛ وهو حسن. إلى أن يقول : فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه (٣).
وقال ابن إدريس في كتاب القضاء من السرائر : وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه ، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم ، وإن خرج سهم النساء ألحق بهنّ وورث ميراثهنّ ، وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه
__________________
(١) « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٣٧٥ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ١١ ، ح ٥.
(٢) « بحار الأنوار » ج ٢ ، ص ١٧٧ ، باب أنّهم عليهمالسلام عندهم موادّ العلم و. ح ٢٠ و ٢١.
(٣) « السرائر » ج ٢ ، ص ١٧٣.