بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا » (١).
ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيّان : أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال وأعتق الآخر » (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفيّة الحكم بعنوان « باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيّتها » وإذا أردت فراجع ذلك الباب.
وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليهالسلام أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » (٣).
وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر (٤) ، وعن تحف العقول ما هو بهذا المضمون أو قريب منه (٥).
وفي المستدرك : أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن عثمان بن عيسى ، عن
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٧ ؛ « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، باب ميراث الغرقى والذين. ، ح ٥٦٦٠ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، باب ميراث الغرقى ، ح ١٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٩٢ ، أبواب ميراث الغرقى و. ، باب ٤ ، ح ١ ، مع تفاوت يسير في المتن.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، باب البينتين يتقابلان أو. ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٨.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٢ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٨٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٥٨ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٣٠ ، ح ١.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٥٩ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٣٠ ، ح ٤.
(٥) « تحف العقول » ص ٣٥٩.