فراغ والتجاوز (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز.
[ المبحث ] الأوّل
في أنّهما هل من الأصول التنزيليّة أو من الأمارات؟
وأمّا احتمال أن يكونا من الأصول غير التنزيليّة فبعيد لا ينبغي المصير إليه والبحث عنه.
فنقول : قد ذكرنا مرارا أنّ المناط في الأماريّة بناء على ما هو التحقيق في وجه حجيّتها هو تتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي بعد ما كان فيها كشف ناقص ، فالشارع في عالم الاعتبار التشريعي يعتني بذلك الكشف الناقص التكويني ، ويحسبه ويعتبره كشفا تامّا.
فأماريّة الأمارة متوقّفة على أمرين : أحدهما : أن تكون فيه جهة كشف ناقص. والثاني : عدم إلغاء الشارع تلك الجهة ، بل اعتنائه بها واعتبارها كشفا تامّا وإن لم يكن تامّا بحسب التكوين ، بل احتمال الخلاف فيه موجود.
__________________
(*) « عناوين الأصول » عنوان ٥ ؛ « اصطلاحات الأصول » ص ١٩١ ؛ « قاعدة الفراغ والتجاوز » الهاشمي ؛ « القواعد » ص ١٩١ ؛ « قواعد فقهي » ص ٢٧٠ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛ « ما وراء الفقه » ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٤٦.