دلالة الأخبار تعبّدا ، هو مطلق ما كان مصداقا لمفهوم غير الجزء المشكوك الوجود ، فتشمل الأجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدّمات الأجزاء.
وحيث قلنا بعدم اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ « الغير » للأجزاء ، وأجزاء الأجزاء ومقدّمات الأجزاء بين الصلاة وسائر المركّبات التي أمر الشارع بإيجادها كالحجّ مثلا ، فإذا شكّ في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء منه ، يكون مشمولا لقاعدة التجاوز.
نعم يبقى الكلام في وجه عدم جريانها في الطهارات الثلاث ـ الوضوء والغسل والتيمم ـ وسنتكلّم عنه إن شاء الله تعالى.
ومن الواضح الجلي أنّه بناء على ما ذكرنا لا يبقى فرق في صدق الغير أن يكون من الأجزاء المستحبّة أو الواجبة ، بل وإن لم يكن جزء وكان خارجا عن حقيقة المركّب كالتعقيب.
المبحث السابع
في جريان قاعدة التجاوز في الشروط
وتحقيق المقام هو أنّ الشرائط على أقسام :
الأوّل : أن يكون شرطا عقليّا لتحقّق عنوان المأمور به ، كقصد الظهريّة والعصريّة في صلاة الظهر والعصر مثلا ، فإنّ عنوان الظهريّة والعصريّة لا يمكن أن يتحقّق في صلاتيهما إلاّ بهذا القصد ؛ لأنّها أمور قصديّة.
الثاني : ما يكون شرطا شرعيّا لصحّة المأمور به وتحقّقه ، كالاستقبال والستر والطهارة وأمثال ذلك.
الثالث : ما يكون شرطا شرعيّا للجزء ، كالجهر والإخفات بناء على كونهما