لاستكشاف رأيهم عليهمالسلام من مثل هذا الاتّفاق ، ولا ريب في وجود مدارك عديدة من الأخبار الكثيرة وبناء العقلاء.
الثالث من وجوه اعتبارها : بناء العقلاء من جميع الملل والأمم ، سواء أكانوا من أهل الأديان أم لا ، حتّى الملحدين والمنكرين للصانع ـ خذلهم الله ـ على اعتبارها وكونها أمارة لملكيّة المال لمن في يده ، فإنّهم لا يتوقّفون في ترتيب آثار الملكيّة على ما في أيدي الناس ، ولا يفتشون عن أنّ هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مغصوب مثلا ، والشارع المقدّس لم يردع عن هذه السيرة والبناء بل أمضاها ، كما هو مفاد جملة من الروايات المتقدّمة ، مثل قوله عليهالسلام في ما رواه حفص بن غياث « ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » (١) ، وقوله عليهالسلام في موثّقة يونس بن يعقوب « ومن استولى على شيء منه فهو له » (٢).
فالإنصاف أنّ اعتبار اليد في الجملة من المسلّمات ، ولا يحتاج إلى البحث والتكلّم أكثر من هذا.
الجهة الرابعة
في أنّها أصل أو أمارة؟
والحقّ في هذا المقام هو أنّه لو كان المدرك لها هو الإجماع أو هذه الأخبار فلا يمكن إثبات أماريّتها.
أمّا الإجماع فليس إلاّ على ترتيب آثار الملكيّة لما تحت يد شخص ، من دون تعرّضه إلى أنّ اليد طريق إلى الملكيّة أم لا.
وأمّا الأخبار فمفادها إمّا جواز الشراء والشهادة مستندا إلى اليد ، كما في رواية
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٣٥ ، رقم (١).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٣٦ ، رقم (٤).