نحوه ، إلاّ أنّه قال : « تقارعوا » ، أي في مكان « تنازعوا » (١).
ومنها : أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن مسألة ، فقال : « هذه تخرج في القرعة ـ ثمَّ قال : ـ فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٢). وعلى هذا النمط ممّا يمكن أن يستخرج منها كبرى كليّة.
وأمّا الطائفة الثانية : أي حكمهم عليهمالسلام بالقرعة في موارد خاصّة فكثيرة جدّا ، نذكر جملة منها :
فمنها ما في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع » (٣).
ومنها : أيضا في الوسائل عنه بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل قال أوّل مملوك أملكه حرّ فورث ثلاثة قال : « يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق » (٤).
ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حمّاد ، عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو عبد الله : « ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من العبد؟ » فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « ليس كذلك ، ولكنّه يقرع
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٤ ، باب الحكم بالقرعة ، ح ٣٣٩٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٦.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٩١ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ١٧ ؛ « المحاسن » ص ٦٠٣ ، ح ٣٠.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ٢٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ١.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٩ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ٢٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٢.