فإذا لم يكن للشرط محلّ مقرّر شرعا فلا موضوع لهذه القاعدة.
وأمّا قاعدة الفراغ فإذا كان الشكّ بعد الفراغ عن المشروط ـ أي المركّب المأمور به ـ فتجري ؛ لأنّه شكّ في صحّة العمل المركّب الذي أوجده ، من جهة احتمال وقوع الخلل فيه من ناحية فقدان شرطه.
وأمّا إذا كان الشكّ في أثناء العمل المشروط كالصلاة مثلا ، فإن كان الجزء أو الأجزاء الماضية عملا مستقلا عند العرف ـ كما أنّه في أفعال الحجّ ربما يكون كذلك ، فالإحرام ، والطواف والسعي وصلاة الطواف والوقوفان كلّ واحد منها يعدّ عملا مستقلاّ عندهم ولو قلنا بأنّ الحجّ شرعا عمل واحد وعبادة واحدة ارتباطيّة كالصلاة ـ فتجري قاعدة الفراغ في الأثناء بالنسبة إلى ذلك الجزء المستقلّ عند العرف أيضا ؛ لتحقّق موضوعها ، وهو الفراغ عن ذلك الجزء مع الشكّ في صحّته.
وأمّا إن لم تكن الأجزاء الماضية عملا مستقلاّ عندهم ، فلا وجه لجريان قاعدة الفراغ أيضا ؛ لعدم تحقّق موضوعه.
هذا كلّه فيما إذا لم يكن للشرط محلّ شرعي.
وأمّا إذا كان له محلّ شرعي كالطهارة الحدثيّة ، وكصلاة الظهر لصلاة العصر ، والمغرب لصلاة العشاء ـ حيث أنّ محلّ الطهارة الحدثيّة قبل الصلاة بقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) الآية ، ومحلّ صلاة الظهر والمغرب قبل العصر وقبل العشاء ؛ لقوله عليهالسلام « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (١) ـ ففي جريان قاعدة التجاوز في الشرط المشكوك الوجود وعدمه وجهان.
وعلى تقدير الجريان ، فهل يثبت بها وجود الشرط مطلقا حتّى بالنسبة إلى مشروط آخر ، فلا تجب الطهارة حتّى بالنسبة إلى صلاة أخرى غير هذه التي بيده ما
__________________
(١) « الكافي ج ٣ ، ص ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١٦ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٣٧ ، باب المواقيت ، ح ٧٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٣ ، ص ٩٥ ، أبواب المواقيت ، باب ٤ ، ح ٢٠.