قال (٢٨٢) :
( ومنها : إنّه تصرّف في بيت المال بغير حق ... والجواب ... ).
أقول :
إنّ الإشكال هو : تصرّفه في بيت المال بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز وما ذكر من إطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلك التصرّفات ... وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتّى منعهم خمسهم الذي هو ذوي القربى ، ومنع فاطمة عليهاالسلام إرثها ونحلتها التي وهبها رسول الله لها.
وقد جعل السّعد « التفضيل » في مقابل « التصرّف » ثم أوجز الكلام في الجواب فقال :
( إنّ حديث التصّرف في الأموال محض افتراء ).
فإنْ أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم (١) والطبري (٢) وابن الأثير (٣) وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين ... فإن كانوا مفترين فما ذنبنا؟ وإنْ أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضاً ... (٤) فإنْ كانوا مفترين عليه فما ذنبنا؟
وقال : ( وأمّا التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوّز التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر « بحسب ما يرى من المصلحة » ولم يبيّن المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإسلام
__________________
(١) المستدرك ٤/٨.
(٢) تاريخ الطبري ٤/١٦٢.
(٣) الكامل في التاريخ ٢/٢٤٧.
(٤) تاريخ الطبري ٥/٢٢ ، الكامل ٣/٢٩ ، كنز العمّال ٦/٣٦٢ ـ ٣٦٣.