مرسل الحسن ، ومراسيله ضعيفة ، لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعلّه أراد أيّام خيبر لأنّهما كانا في سنةٍ واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء » (٢).
قال ابن القيّم : « والصحيح أنّ المتعة إنّما حرّمت عام الفتح »
وقال ابن حجر : « الطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها ».
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلّم عليها بالتفصيل ... حتى قال : « فلم يبق من المواطن ـ كما قلنا ـ صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم » (٣).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور (٤).
قلت : وهذا نصّ الحديث عند مسلم بسنده :
« حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم ، حدّثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : أمرنا رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لن يخرج حتى نهانا عنها » (٥).
__________________
(١) فتح الباري ٩/١٣٩.
(٢) زاد المعاد ٦/١٢٧.
(٣) فتح الباري ٩/١٣٩.
(٤) فتح الباري ٩/١٣٨.
(٥) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ ٦/١٢٧.