وقال ابن حجر : « وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ : نهي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضاً » (١).
أمّا الخامس فتتعلق به نقاط :
إنّه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصّة ، لأنّه تدليس قبيح كما لا يخفى.
لكنّ الشافعيّ نفسه ممّن يرى أنّ التحريم من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي يوم خيبر (٢).
مضافاً إلى أنّ الحديث عن مالك ، وهو يروي في الموطّأ : عن الزهري ، عن عبدالله والحسن ، عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي أنّه قال : « نادى منادي رسول الله ، نادى يوم خيبر : ألا إنّ الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ينهاكم عن المتعة » (٣).
وإذ عرفت أنّ الصحيح عندهم ممّا رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام في هذا الباب حديث التحريم يوم خيبر وعمدته حديث الزهري عن ابني محمد بن الحنفية عنه عليهالسلام ... فلا بأس بأن تعلم القوم رووه بألفاظ مختلفة :
قال ابن تيميّة : « رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري ، عن عبدالله ، والحسن ابني محمد بن الحنفيّة عن أبيهما محمد بن الحنفيّة ، عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال لابن عبّاس لمّا أباح المتعة : إنّك امرؤ تائه! إنّ رسول الله حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر. رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسُنّة
__________________
(١) فتح الباري/١٣٧.
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد.
(٣) الموطّأ ٢/٧٤ بشرح السيوطي.