استخلفه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو لا يفعل إلاّ بأمر من الله ، فمن ناله هذا العهد كان له الرئاسة العامة في أمور الناس الدّينيّة والدنيويّة نيابة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ من النصّ على الإمام ، فمن كان إماماً بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة ... فتلك السّلطنة لا الولاية الإلهيّة ...
وقد التفت السّعد إلى هذا فأجاب بأنّ الاستخلاف ( أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ).
فإنْ أراد مطلق الاستخلاف فهو صحيح لكنّ الكلام ليس فيه ، وإنْ أراد خصوص استخلاف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كم هو الظّاهر ـ توقّف الأمر على معرفة ( الوسط ) وثبوت الاذن منه صلىاللهعليهوآلهوسلم في توسّطه ، فلا يجوز وصف ( إمامة البيعة ) بـ ( الخلافة عن النبي ) ما لم يقم الدليل المعتبر عنه في ذلك ، بحيث يكون الامام بالبيعة كالإمام المنصوص عليه من قبله مباشرة. وعلى فرض ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص ( البيعة ) فهل أنّ ( القهر والغلبة ) أيضاَ ( وسط ) يتحقّق به استخلاف النبي؟ وهل يجوز تسمية من استولى بالقهر والغلبة بـ ( خليفة رسول الله ) و ( أمير المؤمنين ) كما عليه القوم؟
قال (٢٣٢) :
( لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق ... ).
أقول :
لا نزاع ـ كما عرفت ـ في أنّ الإمامة خلافة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي لا تكون إلاّ لمن استخلفه ، فهي من توابع ( النبوّة ) وفروعها ، فهي