وكذلك إحتمال أنّه « رآه في المراة الثالثة من السرقة وهو رأي الاكثر من العلماء لعدم الدليل على هذا الإحتمال ، على فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء ، لأنّ الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان؟
ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع التي اضطراب فيها القوم فذكروا توجيهاتٍ كلّها احتمالات عارية عن الدليل (١) ...
فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الإعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع ، ولذا قال بعض محقّقيهم : « وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أن القضاء بغير علمٍ ذنب ، وما كان هو معصوماً » (٢).
قوله (٣٥٧) :
( ووقوفه في مسألة الجدّة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك ، لأنّه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام ).
أقول :
قد روى خبر جهله بهذه المسألة أكابر محدّثيهم مثل مالك بن أنس في الموطأ ١| ٣٣٥ وأبي داود في السنن ٢| ١٧ وإبن ماجة في السنن ٣/١٦٣ وأحمد في المسند ٤/٢٢٤ ... واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب ...
ولا يخفى أن غرض المستدلّ هو ذكر بعض الموارد المثبتة لجهل الرجل بأحكام الشريعة الإسلامية ...
ومن الطريف أنّه قد وجد العلم بذلك عند المغيرة بن شعبة ، واضطر إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللّعين!!
__________________
(١) انظر الصواعق المحرقة : ٣٣.
(٢) تعليقة على شرح الخطابي للعقائد النسفية ، لإسماعيل القرماني المعروف بقرّه كمال المتوفى سنة ٩٢٠ ترجمته في معجم المؤلّفين ٢/٢٨٧.