إذنْ من الأصول لا الفروع.
وأيضاَ : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أنّ الإمامة من أصول الدين ، منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب ٢٣٩ إرسال المسلّمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسنداً بلفظ : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » (١) والبيهقي وغيره بلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (٢). وروي أيضاً بألفاظ أخرى.
وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا.
وأمّا القوم فالمشهور بينهم أنّها من الفروع ، بل ادّعى عليه القاضي العضد الاجماع في المواقف (٣) لكن عبارة السّعد : أنّ البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول.
قال (٢٣٥) :
( واجب على الخلق سمعاً عندنا عامة المعتزلة ، وعقلاً عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة ... لنا وجوه ... ).
أقول :
قد وقع الانفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمام. خلافاً لمن نفاه مطلقاً أو في بعض الحالات ... لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه.
__________________
(١) مسند أحمد ٤/٩٦.
(٢) سنن البيهقي ٨/١٥٦.
(٣) المواقف في علم الكلام ٨/٣٤٤.