خيبر ... ) ففيه :
أوّلاً :
ثبوت النسخ موقوف على دليل قاطع وهو غير موجود ولا أثر مشهور بذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو كان لما كان الإختلاف بين الصحابة وعامة المسلمين حتّى اليوم.
وثانياً : قد اشتهر القول بحلّية المتعة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أمير المؤمنين عليهالسلام وأهل البيت وابن عباس ، وجماعة من الصحابة ، منهم : ابن مسعود وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري وسلمة بن أمية ومعبد بن أميّة وعمرو بن حريث ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. وعليه من التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزّها الله (١) وذكر القرطبي من الصّحابة عمران بن حصين وأضاف عن ابن عبدالبر : « أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس » (٢) ومن أشهرهم الامام ابن جريج المكي المتوفى سنة ١٤٩ وهو فقيه كبير ومحدّث ثقة من رجال الصحيحين ، فقد ذكروا بترجمته أنه تزوّج من تسعين امرأة بنكاح المتعة.
وثالثاً : الخبر الذي ذكره عن محمد بن الحنفية عن أبيه كذب من وجوه :
الأول : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة.
والثاني : إنّه معارض بما وضعوه على لسانه بنفس السند وأنّ التحريم كان
__________________
(١) المحلّى ٩/٥١٩.
(٢) تفسير القرطبي ٥/١٣٣.