والأعلميّة ... وقد نصّ على عدمهما في أبي بكر ... أما إعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما عتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه.
قوله (٣٥١) :
( احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين :
الأول : إن الحاجة إلى الإمام إمّا للتعليم ... الجواب : منع كون الحاجة اليه لأحدهما ، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون.
الثاني من الوجهين قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) في جواب إبراهيم عليهالسلام حين طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة. الجواب : لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصيةً مسقطةً للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ).
أقول :
ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصراً بالوجهين المذكورين ... فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة :
أما من العقل فقد عرفت أنّ « الإمامة » خلافة النبّي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنه يعتبر في « الإمام » كل ما يعتبر في « النبي » إلاّ الوحي ... و « العصمة » معتبرة في النبّي بالإتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك.
وأيضاً : قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والإنتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلظ والسهو والنسيان لكان ذلك نقضاً للغرض من نصبه.
وأيضاً : لو صدرت من الإمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصيةً لله ، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه.
وما ذكره من أن الحاجة إلى إلامام ليس لما تقدّم ، بل لدفع الضرّر المظنون