شيء آخر حتى ضم يد اخرى معه.
مؤيدا ذلك كله بعدم الخلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المال الذي هو محل الخيانة ، وبأن الأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم وإن كان فاسقا ، ولذا ائتمنه الشارع في أمور كثيرة كالطهارة والتذكية وغيرهما.
وما في التذكرة ـ من الفرق بين المال والطفل بأن لقطة الأول تكسب ، لأنه يرد المال إليه بعد التعريف ، لإمكان نية التملك ، وبأن المقصود في المال حفظه ، ويمكن الاستظهار بنصب الحاكم من يعرف ، بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس وكونه حرا ، ولا يؤمن عليهما ، لإمكان ترك مراعاته أو استعماله في الأمور التي يخشى منها التلف أو يسافر به إلى بلد لا يعرف فيه فيدعى رقيته ويبيعه ـ لا حاصل له ، إذ هو مجرد اعتبار يمكن الجواب عنه ولو بفرض عدم ما يخشى منه ذلك.
على أن ائتمان الكافر على الكافر ليس أولى من ائتمان المسلم على المسلم ، فان كلا منهم ولي لصنفه ، نعم لو علم من قرائن الأحوال أو ظن ظنا معتدا به عدم ائتمان ملتقطة عليه ـ لكونه جنديا من أهل الفساد ونحو ذلك ـ اتجه المنع ، هذا كله في معلوم الفسق.
أما مستور الحال فلا يرد فيه شيء من ذلك وإن لم يكن الأصل فيه العدالة ، كما هو محرر في محله.
ودعوى لزوم توكيل الحاكم من يراقبه معه أيضا لا دليل عليها ، وإن كان لا بأس بذلك إذا رأى الحاكم مراقبته ليعرف أمانته ، لكن بحيث لا يؤذيه كما في الدروس.
كدعوى انتزاعه منه لو أراد السفر به مخافة دعوى استرقاقه ، ضرورة أن ذلك كله مجرد اعتبار لا يوافق أصول الإمامية ، فضلا عن