( و ) قد عرفت أن ( حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها ) بلا خلاف أجده ، نعم زاد بعضهم مع ذلك قصد التملك ، وهو جيد مع فرض اشتراطه في مطلق الاحياء وإن كان قد عرفت البحث فيه ، ضرورة أن المقام كغيره ، وإلا فلا وجه له قطعا ، لعدم احتمال ما يخصه من بين أفراد الاحياء.
( و ) على كل حال ف ( لو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها ) على حسب ما سمعته في التحجير الذي ما نحن فيه فرد منه ، إذ هو شروع في إحيائها.
( و ) من هنا قد عرفت عدم الخلاف في أنه يجرى فيه ما تقدم في التحجير من أنه ( لو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها ، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين ) كما عرفت الكلام في ذلك كله مفصلا.
ثم قد عرفت سابقا أيضا أن من ملك مواتا بإحيائه ملك حريمه معه ، وهو مرافق ذلك العامر التي يرجع فيها إلى العرف المختلف باختلاف الأحوال والأمكنة ، وهو معنى ما عن المبسوط والمهذب من أنه إذا أحيا المعدن فهو أحق به وبمرافقه التي لا بد منها على حسب الحاجة إليه إن كان يخرج منه ما يخرج بالأيدي ، وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات ، وقد ذكرا هناك أن المدار على الحاجة مما يتوقف عليه الدواب والدولاب والمستقي ونحو ذلك.
لكن في القواعد « لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل ، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا » وقيل : إن مراده بها ما يريد أن يحفرها ، فهي الحفر بالقوة لا بالفعل ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك.