وفيه ( أولا ) مع فرض شمول دليل التملك بالاحياء له لا ينبغي التوقف في ملكه ، ضرورة كونه حينئذ كالموات من الأرض إن لم يكن منها. و ( ثانيا ) أن الاذن منهم في الأنفال لمن هي له ظاهرة أو صريحة في لوازم الملك كالبيع والنكاح ونحوهما ، فلا محيص عن القول بالملك فيما يؤخذ منها لمن أذنوا له فيها ، كما هو واضح ، والله العالم.
( ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا ضح تملكها بالإحياء ) الذي منه حفرها لذلك ( واختص بها المحجر ) الذي شرع في حفرها. ( ولو أقطعها الإمام عليهالسلام صح ) بلا خلاف أجده في شيء من الثلاثة ، بل ولا إشكال ، ضرورة كون الأرض حينئذ من الموات الذي عرفت صحة الثلاثة فيه وصيرورة الماء فيها ملحا لا يجعلها معدنا ، كما أن كونها بجنب المملحة كذلك أيضا ، فان كلا منهما حينئذ على حكمه ، كما هو واضح والله العالم. هذا كله في المعادن الظاهرة.
( و ) أما ( المعادن الباطنة التي لا تظهر إلا بالعمل ) والمعالجة ( كمعادن الذهب والفضة والنحاس و ) الرصاص ونحوها حيث تكون كذلك ، وإلا فلو فرض احتياج بعضها إلى كشف تراب يسير أو كانت على وجه الأرض لسيل ونحوه فلها حكم المعادن الظاهرة ، وهو الملك بالحيازة لا غيره على حسب ما عرفت ، كما أن ما كان من الظاهرة لو فرض كونه في طبقات الأرض على وجه يحتاج إلى حفر وعمل كان له حكم ما تسمعه من حكم الباطنة.
وعلى كل حال ( فهي ) أي الباطنة ( تملك بالإحياء ) الذي هو العمل حتى يبلغ نيلها بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي