أن يكون الواقف مدرسة مثلا أو رباطا يكون مقصوده ذلك ، نحو الوقف مسجدا الذي قد ورد فيه أنه « بيت الله » (١) وأنه « منزل للغرباء والضعفاء » ونحو ذلك مما هو راجع إلى الشرع لا مدخلية للواقف في ملاحظته.
بل قد يحتمل أن ذلك إذن شرعية باعتبار خروج المال عن يد الواقف لا على جهة خاصة ، فصار أمره إلى الشرع الذي مقتضاه ما عرفت.
وكون المراد من المسجد بيتا للعبادة مثلا بخلاف المدرسة ـ فإن المراد فيها السكنى ـ غير مجد ، ضرورة أن التشاغل بها لا يقتضي ثبوت الحق له في مستقبل الزمان وفي حال عدم قابليته لها ، نعم لا يبعد إلحاق المفارقة لها في الأزمنة التي لا تنافي صدق التشاغل فيها بها ، ولو للسيرة المستمرة على ذلك ، فكل ما لا يكون كذلك سقط حقه حينئذ ، كما يشهد له ما تسمعه منهم في صورة المفارقة ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف ( له ) أي السابق المستحق ( أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى ) إذا كانت العادة أو الشرط من الواقف يقتضي انفراد الواحد ، أما لو فرض كون البيت الواحد معدا لجماعة باشتراط الواقف أو باقتضاء العادة لم يجز لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب فلهم حينئذ منع الزائد ، والله العالم.
( ولو فارق ) الساكن المسكن على وجه خارج عما عرفته من الأمور الضرورية للساكن ، بل كان ( لعذر ) وغرض ناويا للعود إليه كسفر لزيادة مثلا ( قيل ) ولم نعرف القائل ممن تقدمه :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة وفيه « بيوت الله ».