إذا اتخذ منها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وإن تخللت بينهما أيام.
وهو كما ترى مبني على استحسان ونحوه ، ضرورة عدم مدخلية تضرره بثبوت الحق المشترك بين الناس أجمع من الذين يتضررون بذلك أيضا ، وخصوصا من سبق إليه.
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل من عثرنا على كلامه من الأصحاب وإن تفاوتوا بالإطلاق والتصريح عدا الفاضل في التذكرة : ( يبطل حقه ، إذ لا سبب للاختصاص ، و ) لا ريب في أنه ( هو أولى ) لأصالة الاشتراك السالمة عن المعارض والخبر المزبور (١) الذي استند إليه الفاضل في التذكرة في كونه أحق به إلى الليل لا جابر له ، مع أن مقتضاه وإن لم ينو العود ، بل وإن نوى عدمه.
هذا وفي التذكرة أيضا أنه حيث يختص الجالس بموضعه يختص أيضا بما حوله على قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه أو يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاء ، وتبعه عليه في المسالك.
ولكن الانصاف عدم دليل معتبر عليه على وجه ينطبق على أصول الإمامية ، خصوصا على مختاره فيها المقتضي لعدم ثبوت حق للسابق زائد على الظلم الذي ذكرناه سابقا ، وخصوصا بعد ما ذكرناه فيمن نصب خيمته ، فلا حظ وتأمل.
اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على ذلك صدق السبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم مع كون المسبوق إليه في يده وفي قبضته وفي تصرفه.
ثم قال فيها متصلا بذلك : « هذا في المستوطن ، أما المتردد الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل حقه إذا فارق المكان ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.