يفد الظن ، وإن كان الظاهر خلافه.
( ف ) من ذلك كله ظهر لك أنه ( إن تبرع الملتقط بالتسليم ) بالوصف المزبور ( لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ) والله العالم.
( فرعان : )
الأول :
( لو ردها بالوصف ثم أقام آخر ) ( الآخر خ ل ) ( البينة بها انتزعها ) منه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم كون الوصف حجة شرعية على ملكية الواصف ، فضلا عن أن يعارض البينة الشرعية.
( فإن كانت تالفة ) بيد القابض ( كان له مطالبة الآخذ بالعوض ل ) عموم « على اليد » (١) بعد معلومية ( فساد القبض ) شرعا ( وله مطالبة الملتقط ، لمكان الحيلولة ) بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخصا في ذلك ، لكنه لا ينافي الضمان.
وما عن بعض ـ من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع به لكونه كالمأخوذ قهرا ـ لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به ، فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا.
( لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ) الغار الذي استقر التلف في يده ( ما لم يكن ) قد ( اعترف ) الملتقط ( له بالملك ) فإنه لا رجوع له حينئذ ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ منه بغير حق.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.