( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ( يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم ) الحاكم ( بإسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر ) وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير ، لأن البينة أقوى من تبعية الدار ، ولكن فيه ما عرفت. ( و ) لذا كان ( الأول أولى ) والله العالم.
( ويلحق بذلك أحكام النزاع )
( ومسائله خمس : )
( الأولى : )
الملتقط واللقيط ( لو اختلفا في ) قدر ( الإنفاق ) فادعاه الملتقط وأنكره اللقيط ( فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ) كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط ، ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد.
وزاد في المسالك « ولأنه أمين ومأمور بالإنفاق لدفع ضرورة الطفل ، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الإضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك ، ولهذا لا يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط ».
قلت : قد عرفت سابقا أنهم قالوا : لا ولاية للملتقط في الإنفاق