بل عن بعضهم عد السكون من لحن العوام ، وذلك لأن الأصل « لقاطة » فثقلت عليهم ، لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء تارة وقالوا : « لقاط » والألف أخرى فقالوا : « لقطة » فلو اسكن مع ذلك اجتمع على الكلمة إعلالان ، وهو مفقود في فصيح الكلام ، وإن كان هو كما ترى من إثبات اللغة بالاجتهاد ، على أنه في مقابلة تصريح الأعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة منهم ، لكن ذلك لا يدل على نفي السكون.
وعلى كل حال فهي لغة وعرفا المال ، إلا أن الفقهاء تجوزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر ، ومنهم من خصها بالأول ، وأفرد للقيط كتابا آخر ، وأما احتمال أنها حقيقة شرعية للأعم فهو واضح الضعف ، والإطلاق في بعض النصوص لا يقتضيه.
والأصل فيها بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين التي ستمر عليك جملة منها في الأثناء ، كخبر زيد ابن خالد الجهني (١) « جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ، قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ، قال : مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، فإنها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ».
وصحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إني وجدت
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٥.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٦ ص ٣٩٤ ـ الرقم ١١٨٤.