وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك.
قال في المقنعة : « فان لم يتوال أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين » ونحوه في النهاية.
وفي محكي المبسوط « فان كان عمدا فإنه للإمام ، فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص ، وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل ، وإن كان خطأ فإنه يوجب المال ، فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف ».
وفي محكي الخلاف « اللقيط إذا مات ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا إجماع الفرقة ».
إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الامام عليهالسلام الذي هو للمسلمين في الحقيقة ، لأن جميع أنفاله يصرفها عليهم ، وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : « إذا قلت : بيت المال فمقصودي بيت مال الامام عليهالسلام ».
قلت : ويؤيد ذلك اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث من لا وارث له للإمام عليهالسلام ، كاتفاق النصوص (١) على أنه من الأنفال.
بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة « ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، وقال جميع الفقهاء : لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ».
ولا ريب في أن اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممن لا وارث له ، فيكون للإمام الذي هو عاقلته ، فإن الذي يعقله هو الذي يرثه ( سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا ) لأن عمد الصبي خطأ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ من كتاب الخمس.