وظاهر المحكي عن المبسوط المفروغية من أحد الأمرين : الانتزاع أو ضم الرقيب ، لأنه حكى في ذلك قولين وإن لم يرجح بينهما.
قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المقتضي لجواز الالتقاط بأحكامه ، ولذا كان خيرة الشهيد والكركي الإقرار في أيديهما من دون ضم رقيب.
وعلى كل حال فلا كلام في جواز الالتقاط في غير الحرم.
إنما الكلام هنا في قوله ( وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان ) والفرض لا تملك فيها كي يكون اكتسابا ، فهي استئمان محض ، وهم ليسوا من أهله ، ومن إطلاق الأدلة.
لكن صرح في القواعد باشتراط العدالة ، وفي الدروس « أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم : الصبي والمجنون والكافر والفاسق ، لأنها أمانة محضة » وكذا المسالك ، بل والتذكرة وإن لم يصرح فيها بالمجنون ، بل والتحرير وإن تردد في الفاسق.
قلت : قد سمعت إطلاق النصوص فيما تقدم وأن الأقوى إرادة شدة الكراهة مما اشتمل على النهي فيها ، نعم في خبري الفضيل بن يسار ما يدل على ذلك في الجملة.
قال في أحدهما (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس ، لأنك تعرفها ».
وفي الآخر (٢) : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.