أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة (١).
بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا قال : « ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله باذن الحاكم ومن سهم الغارمين ».
ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا ، والله العالم والهادي.
المقصد ( الثالث )
( في احكامه )
( وهي مسائل : )
المسألة ( الأولى: )
قال الشيخ رحمهالله : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ) وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب ، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه ( لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ) ولكن في الأول « أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص ».
__________________
(١) راجع ج ١٥ ص ٤٦٦.