مملوكا للمشتري ـ فهذا أيضا ينفسخ التملك الذي حصل بالنية بمجيء المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة ، وهذا كاف في كونه مضمونا ، نحو قولهم : « المبيع في زمن الخيار مضمون على المشتري » ـ يدفعه عدم وفاء الأدلة بذلك ، إذ لا أقل من احتمالها الأمرين ، والشهرة والقواعد العامة تقتضي ما قلناه.
ومن الغريب ما في جامع المقاصد من استبعاد ثبوت عوض في ذمة الغير على جهة القهر مع بقاء العين ، إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض عن ملك العين اختيارا بالنية ، إنما المستبعد تملك مال الغير مجانا ثم الضمان بالمجيء والمطالبة ، كما هو واضح.
وقد تقدم في ضمان واجد الضالة ماله نفع في المقام ، ضرورة عدم الفرق بينهما في الكيفية عند اختيار التملك ، هذا كله في الضمان بنية التملك.
أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجيء المالك وعدم إرادته الأجر ، والله العالم.
( الثاني في الملتقط )
( وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ ، فلو التقط الصبي جاز ، ويتولى الولي التعريف عنه ) والتملك والحفظ والصدقة ( وكذا المجنون ).
( وكذا يصح الالتقاط من الكافر ) مطلقا فضلا عن الفاسق ، نعم قيل غير المرتد عن فطرة ، ولا يخلو من نظر ، كما تقدم في محله