أرض منى خاصة ولا قائل به ، فليطرح أو يؤل بحمل « لا يصلح » على الحرمة ، ويلحق مكة وما في الحرم بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، ولا محذور ، ولا كذلك لو بقي على ظاهرها من الكراهة ، إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به الكراهة في لقطة جميعه ، ولا يدفع محذور اختصاصها به ، فان مقتضاه عدم الكراهة في لقطة غيره ، ولا قائل به ، وحمل « لا يصلح » على تأكد الكراهة وإن أمكن ويندفع به هذا المحذور إلا أنه مجاز كالحمل على الحرمة لا يمكن اختياره خاصة إلا بعد قرينة معينة هي في الرواية مفقودة ، اللهم إلا أن يقال : إنه أقرب المجازين إلى أصل الكراهة الذي هو الحقيقة ، لكنه معارض بظهور الروايات السابقة في الحرمة مع اشتهارها بين الطائفة ، كما اعترف به هو وغيره وأخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض ، فان لم يكن الحمل بهذا راجحا على الحمل الآخر فلا أقل من التساوي بينهما ، وهو يوجب الإجمال المنافي للاستدلال ».
إلا أن الجميع كما ترى ، ولعل الذي دعاه إلى هذا التجشم تخيله الشهرة ، وقد عرفت أنها غير محققة ، بل عرفت دعوى الإجماع من الشيخ وغيره على عدم الحرمة على الوجه الذي ذكره.
والمناقشات المزبورة ـ مع أن فيها ما فيها بل الأخير منها واضح الفساد بعد ما عرفت من أن الخبر سأله وهو بمنى ، لا أن اللقطة بخصوص منى ـ لا تنافي انسياق الجواز من مجموعها على وجه لا ترفعه المناقشات المزبورة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فبناء على جواز الالتقاط في الحرم ( لا يحل إلا مع نية الإنشاد ) لظاهر النبويين السابقين (١) المستفاد منهما أيضا
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٩٩.