المصنف الامام عليهالسلام تنبيها على ما يحكى عن الشافعي من اختصاص ذلك بالنبي صلىاللهعليهوآله ( و ) فيه أنه لا دليل على أنه من خواصه ، بل الخبر المزبور المروي في طريقهم دال على خلافه.
نعم ( ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي ) بلا خلاف ، كما عن المبسوط ، بل إجماعا في المسالك ومحكي التحرير ، وما وقع من عمر بن الخطاب من أنه قد حمى موضعا وولى عليه رجلا (١) لا حجة فيه ، بل هو مخالف لما عرفت ، وما في الخبر المزبور (٢) الذي لا مطابقة فيه بين الجواب والسؤال ظاهرا إلا على تكلف محمول على ما إذا كان المرعى ملكا للحامي ، لأن الأرض أرضه.
كما أومى إليه في بعض (٣) المعتبرة قال فيه : « إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعى ولرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، فقلت : الرجل يبيع المراعى ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس ».
اللهم إلا أن يكون نائبا خاصا عنهما في ذلك ، بل يقوى جوازه لنائب الغيبة أيضا إن لم نقل إنه من خواص الإمامة ، أما غيره وسائر الناس فلا إشكال في عدم الجواز لما عرفت.
مضافا مفهوم الخبر المزبور (٤) وغيره مما دل على اعتبار كون
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.