( للثاني ) حيث يتبين أنها له ( على كل حال ) سواء كان العوض المدفوع إلى الأول باقيا أو لا ( لأن الحق ثابت في ذمته ) و ( لم يتعين بالدفع إلى الأول ) بعد ظهور عدم استحقاقه ، وليس له الرجوع على القابض ، لأنه لم يقبض عين ماله.
( و ) لكن ( يرجع الملتقط على الأول ) وإن كان قد دفعه إليه بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف ( لتحقق بطلان الحكم ) الأول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك ، لا من حيث الحكم له به وإلا فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه ظلما بزعمه ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( لو مات الملتقط ) ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث حولا وملكها إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان ، بل في الأخيرين لو كان في الأثناء بنى ، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط ، فاحتاج إلى استئناف ، أما الوارث فلا يطلب إلا المالك ، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره.
ولكن لا يخفى عليك أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث وهو إن لم يكن إجماعا ـ كما عساه يظهر من إرسال من تعرض له إرسال المسلمات ـ لا يخلو من نظر.
نعم لو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناء على المختار ، بل قد سمعت النص فيه (١).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.