أحد منهم إشارة إلى ذلك ، وهو من جملة الغبار في كلامهم.
مضافا إلى الإجمال في ما ذكروه من الاستعانة بالمسلمين ، فإذا آيس جاز له الإنفاق الذي يرجع به ، إذ لا يعلم إرادة المسلمين أجمعهم أو بعضهم في خصوص القرية والبلد أو مطلقا.
بل فيه شيء آخر : وهو أنه مع فرض وجوب ذلك عليهم يتجه إجبار الإمام لهم ولو الملتقط.
بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه أن ما سمعته من المسالك أشده غبارا ، حيث لم يبين الحال أن الواجب على المسلمين التبرع في النفقة أو الإقراض ، فإن كلامه مختلف في ذلك وإن تبعه عليه في الرياض.
وخلاصة الكلام أنه لا يتم ما ذكروه من وجوب الاستعانة بالسلطان ثم بالمسلمين إلا على دعوى وجوب ذلك تبرعا عليهم ، وهما معا محل منع ؛ إذ لا دليل على وجوب الإنفاق على مجهول الحال على جهة التبرع ، ووجوب حفظ النفس أعم من ذلك ، كما أنه لا دليل على وجوب السعي في تحصيل المتبرع على الملتقط حتى يتجه ما ذكروه من الرجوع إلى المسلمين ، لاحتمال حصول متبرع.
ولعله لذلك عبر في المقنعة والنهاية بلفظ « ينبغي » مشعرا بالندب.
قال في الأول : « إذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال ، فان لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين في النفقة ، فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه ، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه » إلى آخره ، وبعين هذه العبارة عبر في النهاية.
وفي الوسيلة « إذا التقط حرا صغيرا رفع خبره إلى الحاكم لينفق