ولعله لذا قال الأردبيلي : « وأيضا ظاهر أن التعريف للمشركين ، ومنه يحتمل كونه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة » وإن كان هو خلاف ظاهر النص والفتوى ، بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج ، وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق.
وفي الروضة « لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ـ قال ـ : ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فان كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء ». ولعله للأصل الذي ذكرناه ، فيتجه حينئذ الاقتصار في الخروج منه على الدار التي يدخلها كثير دون غيرها.
نعم يتجه مع ثبوت اليد الاشتراك ، إلا أن تزيد يد أحدهما على الآخر قوة ، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة في غاية الغموض ، وكلامهم فيها غير محرر ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( لا يملك ) الملتقط ( اللقطة ) التي هي مما تبقى ( قبل ) تعريف ( الحول ولو نوى ذلك ) إجماعا بقسميه ، للأصل وغيره ، بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص (١) المستفيضة أو المتواترة ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.