وبذلك كله ظهر لك ما في دعوى ظهور « كسبيل مالك » (١) في التملك القهري مؤيدا بما في بعضها (٢) مع ذلك « يجري عليها ما يجري على مالك » الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه ، ومن جملتها وجوب الزكاة بعد حؤل الحول إذا كانت نقدا ، وهذه إحدى ثمرات النزاع التي تترتب عليه.
وبأن مقتضى التشبيه الاتفاق في جميع الأحكام إلا أن يكون منها فرد متبادر ينصرف إليه وليس ، ويكفي في التغاير المصحح للتشبيه غير الأحكام من نحو تغاير الماهية أو غيرها.
إذ لا يخفى عليك ـ بعد الإحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي المقام ـ ما في ذلك كله ، بل لو سلم ظهورها في ذلك لأمكن أن يقال بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار ، جمعا بينها وبين غيرها مما دل على ذلك.
وأغرب شيء دعوى صحة إجماع ابن إدريس وصحة النسبة إلى الأشهر في الدروس بعد ما عرفت ، ولعله لذا قال المصنف ( وهو بعيد ).
مضافا إلى الأصل وظهور التخيير للمالك في الصدقة ، إذ احتمال كونها بمال الملتقط خلاف الظاهر ، كظهور قوله عليهالسلام في النبوي (٣) : « فشأنك فيها » في ذلك أيضا ، وإلى غير ذلك.
ودعواه الإجماع وتواتر الأخبار لم نتحققها ، بل في المختلف الجزم بخطائها ، قال : « فإن أكثر الأصحاب قالوا : إنه لا يملك إلا بالنية ، بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملك أولى ، والأخبار إنما تنطق بما قلناه ».
بقي الكلام فيما عن الخلاف من أنها لا تدخل في الملك إلا باختياره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٠.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٥ وفيه « فشأنك بها ».