يؤدي إلى تلف النفوس وغيرها ، ولو لا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقل وأولوية الزائد أو بغير ذلك ، إلا أن ذلك بعد النص والفتوى لا وجه له خصوصا بعد ظهور حكمة التعبد الرافع للاختلاف.
( و ) منه تحديد حريم ( العين ) بـ ( ألف ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمائة ذراع ) الذي في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، والتذكرة عند علمائنا ، وفي التنقيح عليه عمل الأصحاب ، وفي جامع المقاصد إطباق الأصحاب.
وفي خبر عقبة بن خالد (١) المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة له عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع ».
وبه يقيد ما في مرسل حفص (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في الكافي « يكون بين العينين ألف ذراع » وما في خبر مسمع (٣) عنه عليهالسلام أيضا « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع » وما في خبر السكوني (٤) عنه عليهالسلام أيضا : « ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ».
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل الإسكافي ( حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ) ونفى عنه البأس في المختلف ، وفي المسالك أنه أظهر ( و ) إن كان ( الأول أشهر ) ومال إليه بعض أتباعه.
وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين (٥) قال : « كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.