وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر إليه؟ لم أجد به تصريحا ولكنه محتمل.
( و ) على كل حال ف ( الا ) يكن سلطان كذلك ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة أو ما أعد لمثله أو ما كان يصح صرفه فيه ( استعان بالمسلمين ) الذين منهم الملتقط بلا خلاف أجده فيه أيضا.
( و ) لعله لأن ( بذل النفقة ) لمثله ( عليهم واجب على الكفاية ، لأنه دفع ضرورة مع التمكن ) على المشهور ، كما في المسالك.
قال : « وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرحاء أن يوجد فيهم متبرع ، إذ لا يجب عليه التبرع ، فإن أنفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب ، لأنه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الأبواب ».
( و ) لكن في المتن ( فيه تردد ) وفي المسالك « مما ذكر ومن أصالة عدم الوجوب ، لإمكان تأدية بالاقتراض عليه والرجوع به مع قدرته » وفي الدروس « وتوقف المحقق هنا ضعيف ».
قلت : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغبار ، ضرورة أنه إن كان المراد منه وجوب الإنفاق على المسلمين تبرعا أو قرضا ـ كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة ، بل في جامع المقاصد « هو ظاهر فان الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع » ـ أشكل الترتيب المزبور مع أن الملتقط من جملتهم ، فلا وجه لترتب إنفاقه على التعذر.
اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان من جملتهم ، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين وقد رجى وجود متبرع أو متصدق لم يجز له الإنفاق بقصد الرجوع قبل اليأس ، كما جزم به في جامع المقاصد