بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتسعت ، وإن ضاقت زاحم الغرماء ، نعم لو تملكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميت.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه ، بل في التحرير اختيار الرجوع.
لكن قد عرفت في كتاب الوديعة ما يقتضي عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدي والتفريط فيها ، للأصل وغيره ، كما حررنا الكلام في صورة مفصلا ، فلا حظ وتأمل كي تعلم أن الأصح هنا كما في جامع المقاصد ومحكي الإيضاح عدم الرجوع ، والله العالم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، ونسأله الإ عانة على
إتمام ما بقي ، فإنه الرؤوف المنان ، ذو الفضل والإحسان ،
الذي قد عودنا الجميل وتفضل علينا بالجزيل ،
فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه
بأواخرها بمحمد وأهل بيته
الطيبين الطاهرين الغر
الميامين.